العلامة الحلي
23
مختلف الشيعة
وقال ابن أبي عقيل : لو ترك جدته أم أمه وجدته أم أبيه فلام الأم السدس ولأم الأب النصف وما بقي رد عليهما على قدر سهامهما ، لأن هذا كأنه ترك أختا لأب وأم وأختا لأم . وقال الصدوق في المقنع : فإن ترك جدا لأم وجدا لأب فللجد من الأم السدس وما بقي فللجد من الأب ، فإن ترك جدا لأم وأخا لأب أو لأب وأم فللجد من الأم السدس وما بقي فللأخ ( 1 ) . وقال أبو الصلاح : فإن تفرد بالإرث إخوة للأم والجد والجدة لها فلهم جميع الإرث بينهم بالسوية وحكم الجد والجدة معهم كحكمهم في الاستحقاق وكيفيته ، فإن كان معهم أخ لأب وأم أو أخت أو جماعة لهما أو للأب خاصة أو جد أو جدة لأب فللاثنين من كلالة الأم ، فما زاد عليهما الثلث بينهم بالسوية ولواحدهم السدس ، أخا كان أم أختا أم جدا أم جدة أو جماعة ( 2 ) . وقال ابن زهرة : ولواحد الإخوة أو الأخوات أو الأجداد أو الجدات إذا انفرد جميع المال من أي الجهات كان ، وإذا اجتمع كلالة الأم مع كلالة الأب والأم كان للواحد من قبل الأم أخا كان أو أختا جدا أم جدة السدس وللاثنين فصاعدا الثلث ، والذكر والأنثى فيه سواء . وروي أن لواحد الأجداد من قبل الأم الثلث نصيب الأم والباقي لكلالة الأب والأم ، أخا كان أم أختا ، جدا أم جدة ( 3 ) . وكذا قال قطب الدين الكيدري ( 4 ) .
--> ( 1 ) المقنع : ص 175 وفيه : " فإن ترك جدا من قبل الأب وجدا من قبل الأم فللجد من قبل الأب الثلثان وللجد من قبل الأم الثلث . " ( 2 ) الكافي في الفقه : 371 - 372 ، مع اختلاف . ( 3 ) الغنية : ( الجوامع الفقهية ) : ص 545 س 16 . ( 4 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 22 ص 298 .